الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثاني — الموانع
المادة 122
لا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على :
1 - المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية.
2 - مؤسسات البناء التي تمنح للأشخاص الطبيعيين، بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على أقساط، سواء اشتروا هذه المساكن أو اكتتبوا بها على أن يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن أو كمؤدين خدمات من أجل ذلك.
3 - المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب أو قروضا ذات طابع غير عادي لأجرائها لاعتبارات اجتماعية.