الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الاول — تعريفات
المادة 118
فضلا عن ذلك، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تدخل في مساهمات، وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 أو كانت في مؤسسات موجودة أو قيد الانشاء، على ألا يتعدى مجموع مساهمتها نصف أموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات ..
الماد 119 : لا يجوز للبنوك أن تمارس بشكل عادي أي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 117 118 لا يجوز للمؤسسات المالية أن تمارس بشكل عادي أي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من 115 تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة أو المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال أن تبقى محصورة الأهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون أو تحدد أو تفسد حركة المنافسة في الاسواق.