الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الاول — تعريفات
المادة 117
خلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الأسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الأموال للأحكام التالية : 1 لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 أعلاه، بل تبقى ملكا لاصحابها. 2 لا تنتج فوائد. -3 يجب أن تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها. 4 يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك أو المؤسسة المالية يوضح
أ - اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال وهدفها ورأسمالها ومقرها وأجهزة تسييرها.
ب – المشروع المعدة له هذه الأموال ج شروط توزيع الارباح والخسائر.
د - شروط التنازل عن المساهمات
ه - شروط ايفاء أو تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها.
و - الشروط التي يقيد فيها البنك أو المؤسسة المالية بارجاع الأموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة.
5 - يجب أن تتم المساهمة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن أن تسبق هذه المدة مدة ستة أشهر أخرى، اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع.
6 - اذا لم تتم المساهمة أو اذا أصبحت غير ممكنة لأي سبب كان يجب على البنك أو على المؤسسة المالية التي تتلقى الأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابها خلال أسبوع من التحقق من هذا الواقع.
7 - يحدد المجلس بنظام يصدره، سائر الشروط ولاسيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية أحد المكتتبين القيام بواجباته .
8 - تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت أحكام الفقرة السابقة، كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات. 9 – فضلا عما تنص عليه المادة، تخضع هذه العمليات القاعدة الوكالة.