قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الرابع — الوالي › الفصل الثاني — سلطات الوالي باعتباره ممثلا للدولة
المادة 97
توضع تحت تصرف الوالي مصالح الامن لتطبيق القرارات المتخذة في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه.