الباب الرابع — الوالي › الفصل الثاني — سلطات الوالي باعتباره ممثلا للدولة
المادة 93
ينشط الوالي وينسق ويراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية باستثناء :
أ (أ) العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية والتكوين
ب ) وعاء الضرائب وتحصيلها،
ج ) الرقابة المالية للنفقات العمومية وتصفيتها،
د ) ادارة الجمارك،
ه ) مفتشية العمل،
و ) مفتشية الوظيف العمومي
ز ) المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر الى طبيعتها أو خصوصيتها اقليم الولاية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم