قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الرابع — الوالي › الفصل الاول — سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي
المادة 85
يطلع الوالي بانتظام رئيس المجلس الشعبي الولائي في خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات ومدى الاستجابة لآراء المجلس ورغباته بالاضافة الى كل المعلومات اللازمة لاشغاله.