قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الرابع — الوالي › الفصل الاول — سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي
المادة 84
يقدم الوالي عند كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء والمقترحات التي أبداها المجلس.
يطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية.