قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي الولائي › الفصل السادس — النشاط الاجتماعي
المادة 77
يساهم المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف الى ضمان ما يأتي :
مساعدة الطفولة مساعدة المعوقين مساعدة المسنين مساعدة المعوزين :
التكفل بالمتشردين والمرضى عقليا. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية