قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي الولائي › الفصل الخامس — التجهيزات التربوية وتجهيزات التكوين المهني
المادة 74
تتولى الولاية في اطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوين انجاز مؤسسات التعليم الثانوي والتقني والتكوين المهني.
وتتولى أيضا صيانة هذه المؤسسات والعناية بها.