الباب الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثاني — مخطط الولاية
المادة 63
يتخذ المجلس الشعبي الولائي كل اجراء من شأنه ضمان تنمية الولاية حسب القدرات والمميزات الخاصة بكل ولاية.
كما يمكنه أن يشجع كل مبادرة من شأنها المساهمة في التنمية المنسجمة والمتوازنة للولاية، وهذا طبقا للتشريع المعمول به في مجال ترقية الاستثمارات على المستوى الوطني.
تسجل العمليات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في مخطط الولاية .. 510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /