قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي الولائي › الفصل الاول — الصلاحيات العامة
المادة 58
تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيئة اقليم الولاية وحماية البيئة وترقية حصائلها النوعية.