قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي الولائي › الفصل الاول — الصلاحيات العامة
المادة 57
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يحدث في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها، يتم انتخابها من بين أعضاء المجلس.
تقدم اللجنة نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي.
يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي ووزير الداخلية بذلك.
تلزم كل السلطات المحلية بمساعدة اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب.