الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثالث — نظام المداولات
المادة 53
يعلن عن الالغاء بموجب قرار مسبب صادر عن وزير الداخلية.
يمكن الوالي أن يطلبه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي تمت المداولة خلالها.
يمكن كل ناخب أو دافع ضريبة أن يطلبه خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من اشهار المداولة.
يقدم هذا الطلب بموجب رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام الى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال مدة شهر. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية اذا لم يصدر رد من وزير الداخلية بعد انقضاء هذا الاجل تصبح هذه المداولة نافذة.
وفي كل الحالات يؤجل تنفيذ كل مداولة تكون موضوع اجراء طلب الالغاء.