قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثالث — نظام المداولات
المادة 51
تبطل بحكم القانون :
المداولات التي تخرق القانون أو التنظيم، مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجة عن صلاحياته
- المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية للمجلس الشعبي الولائي يعلن عن البطلان بقرار مسبب من وزير الداخلية.