قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثالث — نظام المداولات
المادة 48
تدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة.
ويوقعها جميع الاعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة .