قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثالث — نظام المداولات
المادة 47
يصادق على المداولات بأغلبية الاعضاء الممارسين في المجلس الشعبي الولائي.
يرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الاصوات.
العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه