الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثاني — الوضعية القانونية للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي | الولائي
المادة 40
يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف منصوصا عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.
ويقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور باعلام الوالي بذلك.
وفي حالة تقصيره، وبعد اعذاره من الوالي، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الاستقالة بقرار. 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /