قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثاني — الوضعية القانونية للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي | الولائي
المادة 39
توجه الى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل استقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع اشعار بالوصول.
تصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي والا فبعد شهر واحد من تاريخ الارسال.
يعلم الرئيس المجلس الشعبي الولائي في أقرب فرصة، كما يعلم الوالي بذلك على الفور.