الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثاني — الوضعية القانونية للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي | الولائي
المادة 38
في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالته أو اقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الاخير منها.
يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة، ويطلع الوالي على ذلك.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 46 لسنة 1990)