الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثاني — الوضعية القانونية للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي | الولائي
المادة 37
يجب على المستخدمين أن يمنحوا المستخدمين الاعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت اللازم لممارسة مهمتهم.
لا يدفع المستخدم أجر الوقت المخصص لاداء العضوية.
غير أنه يمكن العامل أن يستدرك فترة الغياب ان سمح بذلك تنظيم المصلحة.
لا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا في قيام المستخدم بفسخ عقد العمل.
يعتبر الاستدعاء الى حضور اجتماع المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب.