قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الاول — عمل المجلس › الفرع الثالث — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 35
يقدم الرئيس استقالته أمام المجلس الشعبي الولائي، ويخطر الوالي بذلك.
يتم استخلافه خلال شهر طبقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون.