قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الاول — عمل المجلس › الفرع الثالث — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 26
يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدا أو أكثر من بين المنتخبين ويقدمهم للمجلس للموافقة عليهم .
يعين الرئيس أحد المساعدين لانابته في حالة غيابه.
وفي حالة وجود مانع، يعين المجلس الشعبي الولائي واحدا من بين المساعدين الانابة الرئيس.