الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الاول — عمل المجلس › الفرع الثاني — اللجان
المادة 22
يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه، لجانا دائمة في المجالات الآتية :
الاقتصاد والمالية التهيئة العمرانية والتجهيز
- الشؤون الاجتماعية والثقافية.
ويمكنه أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة المسائل التي تهم الولاية.
يتم تشكيل اللجان عن طريق مداولات المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه أو ثلث أعضائه.
يجب أن يكفل تشكيل هذه اللجان تمثيلا تناوبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي الولائي.