قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الاول — عمل المجلس › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 15
لا يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد اجتماعاته الابحضور أغلبية أعضائه الممارسين.
واذا لم يعقد اجتماعه لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد استدعاءين متتابعين يفصل بينهما ثلاثة ( 3 ) أيام على الاقل، فان مداولات المجلس المتخذة بعد الاستدعاء الثالث تصبح صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين ..