الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الرابع — صناديق التضامن والضمان
المادة 152
يدفع صندوق التضامن للولايات :
1 - تخصيصا ماليا سنويا للتساوي موجها لقسم تسيير ميزانية الولاية 2 تخصيصات موجهة لقسم التجهيز واستثمار ميزانية الولاية
3 - تخصيصات استثنائية للولايات التي تعاني وضعية مالية صعبة على وجه الخصوص أو التي تواجه كوارث أو حوادث غير متوقعة العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه 4 اعانات تشجيعية للبحث والاتصال
5 - اعتمادات موجهة لتنمية المناطق المزمع ترقيتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.