الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الاول — عمل المجلس › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 14
يرسل الرئيس الاستدعاءات الإجتماعات المجلس الشعبي الولائي، ويشعر الوالي بذلك.
تدون في سجل المداولات الخاص بالولاية.
ترسل هذه الاستدعاءات المرفقة بجدول الاعمال كتابيا الى محل اقامة أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل 10 أيام كاملة من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الاجل الى 5 أيام في حالة عقد دورة استثنائية وكذا تخفيض هذا الاجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل.
يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات.
وفور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي يعلق جدول أعمال الاجتماع بمدخل قاعة المداولات وفي أماكن الاشهار المخصصة لاعلام الجمهور.