الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثالث — التصويت والتنظيم
المادة 146
اذا ظهر عجز في تنفيذ الميزانية يجب على المجلس الشعبي الولائي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وتحقيق التوازن الدقيق للميزانية الاضافية الخاصة بالسنة المالية الموالية.
واذا تخلف المجلس الشعبي الولائي عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز يتولى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية أخذ التدابير وتحديدها واعطاء الاذن بازالة العجز في مدى سنتين ماليتين أو أكثر.