قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثالث — التصويت والتنظيم
المادة 138
يصوت المجلس الشعبي الولائي على ميزانية الولاية، ويضبطها وفقا للتشريع المنصوص عليه في هذا القانون.
تعد الميزانية ادارة الولاية ويقدمها الوالي الى المجلس الشعبي الولائي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.