الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الرابع — المصالح العمومية التابعة للولاية › الفرع الثاني — طرق تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الاولى الاستغلال المباشر
المادة 130
اذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية في شكل استغلال مباشر أو مؤسسات يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يرخص باستغلالها عن طريق الامتياز.
يصادق على العقود المبرمة في هذا الصدد بموجب قرار من الوالي، وينبغي أن تكون مطابقة لدفتر الشروط النموذجي المصادق عليه وفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها.
الفقرة الرابعة الاملاك والتجهيزات المشتركة