قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الرابع — المصالح العمومية التابعة للولاية › الفرع الثاني — طرق تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الاولى الاستغلال المباشر
المادة 127
تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع اداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود.