قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الرابع — المصالح العمومية التابعة للولاية › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 119
يمكن الولاية، قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها انشاء مصالح عمومية ولائية لاسيما في الميادين التالية :
الطرقات والشبكات المختلفة مساعدة الاشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم، 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / النقل العمومي داخل الولاية حفظ الصحة ومراقبة النوعية.