قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثالث — مسؤولية الولاية
المادة 117
يجب على الولاية حماية أعضاء المجلس الشعبي الولائي وموظفيها ضد كل التهديدات أو الاهانة، أو الافتراءات، أو التهجمات، مهما كانت طبيعتها خلال ممارستهم لمهامهم.
ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الاضرار.