قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الخامس — ادارة الولاية › الفصل الثاني — أملاك الولاية › الفرع الثالث — المزايدات والمناقصات والصفقات
المادة 113
تبرم الصفقات الخاصة بالاشغال أو الخدمات أو التوريد للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري وفقا للتشريع المعمول به.
يحرر محضر لهذه الصفقة.