Loi n° 90-08 · ج.ر عدد 15 لسنة 1990 ملغى
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune

TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 178

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.