قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 178
يتولى تسيير مجلس التنسيق الحضري مجلس البلديات يتشكل من مجموع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المكونة لهذا التجمع.
ينتخب المجلس رئيسا من بين اعضائه، ويصادق على نظامه الداخلي.