قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثالث — صلاحيات البلدية › الفصل الثاني — التعمير والهياكل الاساسية والتجهيز .
المادة 95
تقوم البلدية باعداد الاعمال المتعلقة باشغال تهيئة الهياكل القاعدية والاجهزة الخاصة بالشبكات التابعة لممتلكاتها وبكل العمليات الخاصة بتسييرها وصيانتها .
كما يمكنها القيام او المشاركة في انشاء مساحات مخصصة لاحتضان النشاطات الانتاجية أو المستودعات.