قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثالث — صلاحيات البلدية › الفصل الأول — التهيئة والتنمية المحلية
المادة 88
تبادر البلدية بكل عمل او اجراء من شأنه تطوير الانشطة الاقتصادية التي تتماشى مع طاقاتها ومخططها التنموي.
كما تنفذ كل اجراء كفيل بتشجيع تدخل المتعاملين.