الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثالث — سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي
المادة 81
يمكن الوالي ان يتخذ كل الاجراءات الخاصة بالحفاظ على الامن والسلامة العموميين بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو جزء منها، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك.
يمكن الوالي ان يمارس هذا الحق، باستثناء الحالات الاستعجالية في البلدية الواحدة، بعد انتهاء الاجل المحدد في الانذار الموجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعني، وبقائه بدون نتيجة ..