الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 80
لا يتم تنفيذ القرارات البلدية المتضمنة التنظيمات العامة الا بعد شهر من تاريخ ارسالها.
اذا كان القرار مخالفا لقانون أو تنظيم يحق للوالي إلغاءه بقرار مسبب خلال هذه المدة.
اذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه مؤقتا.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدى في حالة الاستعجال ان ينفذ القرارات البلدية حينا بأذن من الوالي.