الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 79
يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدى في اطار صلاحياته قرارات تستهدف ما يأتي :
الامر باتخاذ اجراءات محلية خاصة بالاشياء التي يخضعها القانون لمراقبته وسلطته اعادة نشر القوانين والتنظيمات الخاصة بالامن وتذكير المواطنين باحترامها وكذا اذا اقتضت ذلك ضرورة تطبيق مداولة المجلس الشعبي البلدى، لا تكون قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدى نافذة الا بعد عرضها على المعنيين كلما تضمنت أحكاما عامة عن طريق النشر، وفي الحالات الاخرى عن طريق الاشعار الفردي تدون القرارات بتاريخ اصدارها في السجل البلدى المخصص لهذا الغرض والمدرج ضمن ديوان العقود الادارية للبلدية. وترسل فورا الى الوالي.