الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 75
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في اطار أحكام المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطنين وحرياتهم على الخصوص ما يأتي :
- المحافظة على النظام العام وسلامة الاشخاص والاملاك المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الاشخاص.
المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية وكل الاعمال المخلة بها، السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الامراض المعدية والوقاية منها، القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة السهر على النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع تأمين نظام الجنائز والمقابر طبقا للعادات وتبعا لمختلف الشعائر الدينية والعمل فورا على أن يكفن ويدفن بصفة مرضية كل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدين والمعتقدات السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير.