الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 71
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتخذ، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الاشخاص والاموال في الاماكن العمومية التي يمكن ان يحصل فيها اى حادث أو نكبة أو حريق.
وفي حالة الخطر الجسيم والداهم، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الامن التي تقتضيها الظروف، ويعلم الوالي بها فورا.
كما يأمر حسب الطريقة نفسها، بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية.