قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 70
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باحصاء سنوى لفئات المواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية والمولودين في البلدية أو المقيمين بها، ويقوم كذلك بضبط بطاقية الخدمة الوطنية.