الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 69
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحت سلطة الوالي ما يأتي :
نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية وتنفيذها، السهر على حسن النظام والامن العموميين وعلى النظافة العمومية السهر على تنفيذ اجراءات الاحتياط والوقاية والتدخل فيما يخص الاسعافات. وبالاضافة الى ذلك، يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها.