الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية
المادة 60
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى، باسم البلدية، وتحت مراقبة المجلس بجميع الاعمال الخاصة بالمحافظة على الاموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وادارتها، ولاسيما ما يأتي :
تسيير إيرادات البلدية والاذن بالانفاق ومتابعة تطور مالية البلدية ابرام عقود اقتناء الاملاك وعقود بيعها وقبول الهبات والوصايا والصفقات أو الايجارات
- ابرام المناقصات أو المزايدات الخاصة باشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها، اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والاسقاط رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها، المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية، بما في ذلك حق الشفعة توظيف عمال البلدية، وتعيينهم وتسييرهم وفقا | للشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالطرق البلدية السهر على صيانة المحفوظات.