قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 54
يعلن الرئيس عن استقالته امام المجلس الشعبي البلدي، ويخطر الوالي بذلك فورا.
تصبح الاستقالة سارية المفعول ونهائية بعد شهر كامل من تاريخ تقديمها.