الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 50
عملا بأحكام المادة 47 اعلاه يختار الرئيس ويعرض على المجلس الشعبي البلدي المصادقة على اختيار نائب أو عدة نواب له لا يتجاوز عددهم ما يأتي :
اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 7 الى 9 منتخبين:
ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 11 الى 13 منتخبا أربعة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 23 منتخبا،
- ستة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 33 منتخبا