قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 49
يعلن للعموم تعيين الرئيس ضمن الاجل المحددة في المادة 48 من هذا القانون عن طريق الاعلانات التي تلصق على ابواب مقر البلدية ولواحقها الادارية ويبلغ فورا إلى الوالي.