الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 45
تصبح محل بطلان المداولات التي قد يشارك في اتخاذها اعضاء من المجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة أو كانوا وكلاء عنها .
يلغي الوالى المداولة بقرار معلل ويمكنه ان يبادر بهذا الالغاء خلال شهر ابتداء من تاريخ ايداع محضر المداولة لدى الولاية.
كما انه يمكن أي شخص له مصلحة ان يطلب من الجهة القضائية المختصة الالغاء خلال شهر من تعليق المداولة .