قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 43
عندما ترفع المداولات المنصوص عليها في المادة 42 الى الوالي دون أن يصدر قراره فيها خلال 30 يوما من تاريخ ايداعها لدى الولاية، تعتبر مصادقا عليها.